أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201720, BMS004601
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا العباس ، حدثهم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) . قال الشافعي : » الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار ، فإن قال قائل : ما دل على أنها الأطهار ، وقد قال غيركم : الحيض (2) ؟ قيل له دلالتان ، أولاهما الكتاب الذي دلت عليه السنة ، والآخر اللسان ، فإن قال : وما الكتاب ؟ قيل : قال الله تبارك وتعالى : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (3)
قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض (1) في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » . قال أحمد : قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله : « لها » أنها بمعنى : في ، يريد : أنها العدة التي يطلق النساء فيها ، كما يقول القائل : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4601, 6/23
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : « يقال » قد أقرأت المرأة إذا دنا (1) حيضها (2) ، وأقرأت إذا دنا طهرها « . زعم ذلك أبو عبيدة ، والأصمعي وغيرهما . قال : وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال : مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فمعنى القروء ها هنا الأطهار : لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن . فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما ، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي من حكم الاشتقاق ، ولأن ذلك أسبق إلى الوجود ، فهو أولى بالاسم ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201722, BMS004603
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، حدثنا علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبيد : « يقال » قد أقرأت المرأة إذا دنا (1) حيضها (2) ، وأقرأت إذا دنا طهرها « . زعم ذلك أبو عبيدة ، والأصمعي وغيرهما . قال : وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال : مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فمعنى القروء ها هنا الأطهار : لأنه ضيع أطهارهن في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن . فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القرء واقع عليهما ، وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي من حكم الاشتقاق ، ولأن ذلك أسبق إلى الوجود ، فهو أولى بالاسم ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4603, 6/25
Senetler:
()
Konular:
وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك » وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن }(1) لقبل عدتهن ، أو في قبل عدتهن . قال الشافعي : أنا شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ : « فطلقوهن لقبل عدتهن » ، وهو أن تطلق طاهرا ، لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض ، فإن قال : فما اللسان ؟ قيل القرء ، اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دما يحتبس فلا يخرج ، كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وتقول العرب يقري الطعام في شدقه ، يعني : يحبس الطعام في شدقه . زاد في رواية حرملة : تقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قراه ، يعني خبأه ، وقال عمر بن الخطاب : العرب تقري في صحافها ، يعني تحبس في صحافها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201721, BMS004602
Hadis:
وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك » وتلا النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا طلقتم النساء فطلقوهن }(1) لقبل عدتهن ، أو في قبل عدتهن . قال الشافعي : أنا شككت . قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ : « فطلقوهن لقبل عدتهن » ، وهو أن تطلق طاهرا ، لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض ، فإن قال : فما اللسان ؟ قيل القرء ، اسم وضع لمعنى ، فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دما يحتبس فلا يخرج ، كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وتقول العرب يقري الطعام في شدقه ، يعني : يحبس الطعام في شدقه . زاد في رواية حرملة : تقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قراه ، يعني خبأه ، وقال عمر بن الخطاب : العرب تقري في صحافها ، يعني تحبس في صحافها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4602, 6/24
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها « انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة » . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول : {ثلاثة قروء} (2) فقالت عائشة : « صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201723, BMS004604
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها « انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة » . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا : إن الله تعالى يقول : {ثلاثة قروء} (2) فقالت عائشة : « صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4604, 6/26
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ، يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت : عائشة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201724, BMS004605
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن ، يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ، يريد الذي قالت : عائشة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4605, 6/26
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : « إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201725, BMS004606
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : « إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4606, 6/26
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص يعني ابن حكيم ، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة (1) الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية ، إلى زيد بن ثابت ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد « إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201726, BMS004607
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص يعني ابن حكيم ، هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة (1) الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية ، إلى زيد بن ثابت ، يسأله عن ذلك ، فكتب إليه زيد « إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4607, 6/26
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : حدثني سليمان بن يسار ، أن عثمان بن عفان ، وابن عمر قالا : « إذا دخلت في الحيضة (1) الثالثة فلا رجعة له عليها » . ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الخطاب ، عن أبي بحر ، عن ابن أبي عروبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201727, BMS004608
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وأخبرنا سفيان ، عن الزهري قال : حدثني سليمان بن يسار ، أن عثمان بن عفان ، وابن عمر قالا : « إذا دخلت في الحيضة (1) الثالثة فلا رجعة له عليها » . ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الخطاب ، عن أبي بحر ، عن ابن أبي عروبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4608, 6/27
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201728, BMS004609
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4609, 6/27
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ، أنه سأل القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقالا : « قد بانت (2) منه وحلت »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201729, BMS004610
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ، أنه سأل القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة (1) الثالثة فقالا : « قد بانت (2) منه وحلت »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4610, 6/27
Senetler:
()
Konular: